جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص449
ولقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة (1): (إن الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلو حلالا) بل ظاهر المصنف وغيره ان ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وان لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره، كما ان الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى
فصل
ازيد من شهر دخل حلالا ولا شئ عليه، ولكن في كشف اللثام (إلا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها،للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة) إلى آخره.
ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكرناها سابقا، ولم اجده لغيره، بل لعل ذكر الاصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه، اللهم إلا أن يكون من جهة اعتبار سبق الاحرام في السابق دونهم.
(و) كيف كان فقد (قيل) والقائل الشيخ وابن إدريس فيما حكي عنهما، بل في المدارك أنه قول مشهور بين الاصحاب: (من دخلها لقتال) مباح (جاز أن يدخلها محلا) بل عن المبسوط والسرائر (كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر) على رأسه بلا خلاف، ولكن في كشف اللثام احتمال إرادة نفيه عن كونه على رأسه لا الاباحة، بل قال: هو الوجه لخلاف ابي حنيفة وان كان هو كما ترى، هذا.
وفي التذكرة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل وعليه المغفر وكذا اصحابه كما في بعض النصوص عن امير المؤمنين عليه السلام كذلك، وعن المنتهى ان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (2) وعلى كل حال فلا يخفى
(1) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 (2) سنن البيهقي ج 5 ص 177