جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص448
والظاهر أن المراد مما في الحسن والموثق بيان طريق لخروج المتمتع المرتهنبالحج بعد قضاء متعته، وصعوبة الاحرام عليه بالحج والخروج محرما، وصعوبة البقاء عليه في مكة لتعلق أغراض له باعتبار جواز ذلك لغيره، لا أن الحكم مختص به، بل ولا بذي العمرة المفردة أو الحج، بل هو حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بعد أن كان محرما ثم أراد الرجوع إليها، فان كان لم يمض عليه شهر جاز له الدخول حلالا، وإلا أحرم بالعمرة ودخل.
وكيف كان فلا إشكال في اصل الحكم إلا ما احتمله في كشف اللثام في عبارة القواعد التي هي (يجب على كل داخل مكة الاحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له احرام قبل مضي شهر من احرامه أو إحلاله على إشكال) من رجوع الاشكال إلى استثناء من سبق له احرام، قال: (لما اشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا، فيعارض عموم
فصل
شهر بين عمرتين، مع معارضته بأخبار فصل عشرة ايام وغيرها كما يظهر إن شاء الله، واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج، وضعف خبر اسحاق مع كون دلالته بالمفهوم، وخلو كلام اكثر الاصحاب عنه) ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، على أن الخبر المزبور من قسم الموثق، والمفهوم فيه من مفهوم الشرط، لا عبرة بخلو كلاماكثر الاصحاب عنه لو سلم بعد قيام الدليل، ومع الاغضاء عن ذلك كله وفرض التعارض المفقود فيه الترجيح يجب الرجوع إلى حكم الاصل، وهو عدم حرمة الدخول محلا، لانتفاء المانع بحكم التعارض المفروض، كما هو واضح، والله العالم وبالجملة فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير احرام (و) كان ممن (يتكرر) دخوله (كالحطاب والحشاش) فان له الدخول حلالا ايضا بلا خلاف اجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه، للحرج