جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص447
الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام، وان دخل في غير الشهر الذى خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الاخيرة) ونحوه ما في المقنعة والمنتهى والتذكرة، وفي الفقه (1) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (فإذا اراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وان رجع في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما) وما في الرياض من ان مقتضى الاطلاق المزبور شمول ما إذا كان شهر الخروج بعد الاحرام المتقدم بأزيد من شهر، ولا اظنهم يقولون به ولا صرح به احد وانما ثمرة النزاع تظهر على ما صرح به بعضهم في صورة العكس، وهي ما لو خرجآخر شهر ودخل اول آخر فيدخل محرما على هذا القول، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الاكثر، ولعله الاظهر لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم بدع بالتزام ذلك الذي هو مقتضى اطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بفتوى من عرفت، وتصريح بعضهم بكون ذلك ثمرة النزاع بين القولين الاولين لا ينافي وجود ثمرة اخرى على القول الثالث الذي هو اعتبار الشهر من يوم الخروج لا الاهلال ولا الاحلال.
وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات هنا خصوصا بعد ملاحظة ما تسمعه إن شاء الله من عدم اعتبار الشهر في الفصل بين العمرتين، وهو مضعف آخر للموثق المزبور، بل يمكن القطع بعدم بناء المسألة على تلك المسألة، وإلا لاشار احد منهم إليها، وبعد ملاحظة ما تقدم لنا سابقا في المتمتع إذا قضى متعته وأراد الخروج لبعض حوائجه ثم الرجوع للحج، هذا.
(1) المستدرك – الباب – 18 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [