پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص446

ثم ظاهرها كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الاهلال أو من حين الاحلال كما عن الاكثر ودل عليه الموثق، حتى أن الفاضل في القواعد تردد في ذلك وان قيل انه من احتمال الاخباروالفتاوى لهما، واقتضاء اصل البراءة الاول، والاحتياط الثاني، بل ربما أيد الاول بما في الاخبار من كون العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات، والثاني بأنه لو بقي على احرامه ازيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام، إلا أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد (1) المتقدم، إذ دعوى إرادة شهر العمرة من شهره فيه في غاية البعد، ونحوه مرسل الصدوق (2) الذي فيه النص على شهر الخروج، مضافا إلى النصوص السابقة كما سمعت إلا الموثق (3) المزبور الذي قد عرفت إجماله، مضافا إلى اجمال قوله فيه ايضا (وهو مرتهن بالحج) فانه يحتمل كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام بعمرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الاخيرة عمرة التمتع، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق، بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل، بل لعله عند التأمل غير مناف لما ذكرنا فتأمل جيدا، وأما الفتاوى فهي وان كان بعضها مجملا لكن في النافع (ولو خرج بعداحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه، وان عاد في غيره احرم ثانيا) وفي النهاية في المتمتع (فان خرج من مكة بغير احرام ثم عاد، فان كان عوده في الشهر

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اقسام الحج الحديث 6 – 10 – 8 [