جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص444
بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على يعود ضمير (فانه) إلى الرجل ونحوه، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها، فاما أن يكون (عليه السلام) اعرض عن الجواب أو اجاب بأن له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان ابوه عليه السلام احرم بحج أو احرم (عليه السلام) ايضا بعمرة تمتع أو غيره، فعبر عنها بالحج اوله الاحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو العدولإلى الافراد أو القران، وان كان هو كما ترى، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته أو مطلقا، فأجاب بأن اباه (عليه السلام) رجع في شهر خروجه محرما، فليرجع هذا ايضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة، وان كان (عليه السلام) احرم بالحج، وعلى كل حال فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب الذي هو جواز الدخول حلالا إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الاولى، وكأن الوجه في تخصيص ذلك باحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر، فالصواب القصر عليه كما في الجامع، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة، وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا امكن الموسى من الرأس، واستحسنه في الرياض قال: ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر، وفيه أولا أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع ايضا، لانه الذي دل عليه الخبران المزبوران، وثانيا أن الدليل غير منحصر فيهما، ففي مرسل حفص وابان (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يخرج في الحاجة
(1) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب الاحرام – الحديث 4 [