جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص443
المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الاولى أو الاخيرة ؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس التي وصلت بحجته) بناء على إرادة شهر العمرة من قوله: (في شهره) بل وموثق اسحاق (1) (سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدنية أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قال: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال: كان ابي عليه السلام مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) لان مفهومه أن لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الاحرام بحج التمتع انما يكون بمكة، فلم يبق إلا ان يدخل محلا، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني، لانه عن الدخول في شهر الخروج الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة، ولكن قد يدفع بارادة العمرة من الحج فيه بناءعلى جواز عمرتين في شهر، أو بارادة التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها كما اشار إليه في الدروس، قال: ولو رجع في شهره دخلها محلا، فان احرم فيه من الميقات بالحج فالمروي (2) عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها، وفي التذكرة (لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم) إلى آخره، أو بالعدول إلى الافراد أو القران، أو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 8 [