جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص442
في المنتهى بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته، وإذا لم يجب عليهم حج الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك اولى، ونفى البأس عنه في المدارك، مع انه كما ترى لا يرجع إلى حاصل صالح لتخصيص الادلة المزبورة، كاستثنائه البريد ايضا، لكن قال على إشكال، ولعله لانه اجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر، وفيه أن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه، وكون العبد لا يقدر على شئ من دون إذن مولاه انما هو في غير الواجبات الشرعية، وعلى ذلك فالمتجه صحة إحرامه للدخول وان لم يأذن له مولاه، بل وان كان آبقا، ولا ينافي ذلك ما تقدم منتوقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض، وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به، لانه هو الذي اوقع نفسه في ذلك، وهو غير مفروض البحث الذي هو امر السيد له بالدخول محلا، فتأمل جيدا، والله العالم.
وكيف كان ففي المتن والقواعد ومحكي الجامع وجب ذلك (إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر) قيل اي من عمرته، ولعله لاطلاق ما دل (1) على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين، ولحسن حماد (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قلت: فان جهل فخرج إلى
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب العمرة (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 6 [