جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص440
كون الميقات ادنى الحل، ضرورة انه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج إليه مع التمكن، وإلا احرم من مكانه كغيره ممن يجب عليه الاحرام، نعم قد يقال إن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد بها ما يشمل حرمها، ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره مما هو من أحكام الحرم، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام، بخلاف ما لو خرج عنه ثم اراد الدخول بقصد الدخول في مكة، فانه يجب عليه الاحرام حينئذ مع فرض مضي الشهر الذي ستعرف الكلام فيه، ثم قال فيها ايضا: (ويجب على الداخل فيها أن ينوي باحرامه الحج أو العمرة، لان الاحرام عبادة ولا يستقل بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام) وفيه أنه إن كان إجماعا فذاكوإلا امكن الاستناد في مشروعيته نفسه إلى إطلاق الادلة في المقام وغيرها، وكونه جزء منهما لا ينافي مشروعيته في نفسه، وفي مرسل الفقيه (1) (روي عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة (عليهم السلام) أنه وجب الاحرام لعلة الحرم) وفي مرسل العباس بن معروف (2) المروي عن العلل ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم) وفي خبر ابي المعزا (3) عنه (عليه السلام) ايضا (كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه، وإن الله جعل الاحرام مكان القربان) وخبر جابر (4) عن ابي جعفر (عليه السلام) (أحرم موسى بن عمران من رملة مصر، قال: ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحرام الحديث 3 – 5 – 1 – 2 [