پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص439

(عليه السلام) ايضا في حديث فتح مكة (ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لاحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحللقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل مكة وعليه السلاح، ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذن إلى غير ذلك من النصوص.

بل في خبري رفاعة بن موسى (1) عدم جواز ذلك حتى للمريض، قال: (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه) وفي خبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا (سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال: لا يدخلها إلا محرما) وإن كان الظاهر الحمل على الندب حتى في الاحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نية الاحرام معه كالجنون ونحوه، لما عرفت من الرخصة للمريض في الاحلال في المعتبرة التي افتى بمضمونها الشيخ ويحيى بن سعيد وغيرهما بل لا اجد فيه خلافا بينهم، هذا.

وفي المدارك (والظاهر أنه انما يجب الاحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج احد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام) وظاهره المفروغية من ذلك، فان كان إجماعا أو سيرةقاطعة فذاك، وإلا كان منافيا لاطلاق النص والفتوى أو عمومهما، ولا ينافي ذلك

(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 إلا أن ذيله لم يذكر في الوسائل وقد ذكر في التهذيب ج 5 ص 165 الرقم 552 (2) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب الاحرام – الحديث 8 [