پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص438

وفي صحيحه الآخر (1) عنه (عليه السلام) ايضا (سألته هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن) وصحيح عاصم بن حميد (2) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيدخل احد الحرم إلا محرما ؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون) وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرما فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة والجامع، وفي الوسائل التصريح به، ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الاحرام على من لم يرد النسك بل اراد حاجة في خارج مكة، بل في المدارك إجماع العلماء عليه، وحينئذ فيمكن حملهما على داخل الحرم لارادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الاحرام فيه لما عرفت، مضافا إلى حسن معاوية بن عمار (3) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار)بناء على أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا باحرام، وبه يتضح حينئذ دلالة صحيح سعيد الاعرج (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) على المطلوب قال: (إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والارض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة املاك حفا) وحسن كليب الاسدي (5) عنه (عليه السلام) ايضا (ان رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عزوجل في مكة ثلاث مرات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والارض) وخبر بشر النبال (6) عنه

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 – 1 – 7 – 6 – 9 – 12 [