پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص437

للتبرد، بل عن الحلبي تحريمه، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة، ولا بأس به بل يستفاد من النصوص غير ذلك، بل قال الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمان (1): (يكره الاحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام) بل في خبره الآخر (2) عنه عليه السلام ايضا (يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة،وأن يروي بالليل، قال: قلت: وان كان شعر حق قال: وان كان شعر حق) بل خبر علي بن جعفر (3) عن اخيه عليه السلام (سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره) دال على كراهة كل ما يخاف منه ذلك، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الاحرام، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.

(خاتمة) (كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما) بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك ومحكي الخلاف الاجماع عليه وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاثا كما عن المقنع، وفي خبر علي بن ابي حمزة (4) (سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا) وفي صحيح ابن مسلم (5) (سألت ابا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال: لا إلا مريضا أو من به بطن)

(1) الوسائل – الباب – 93 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 96 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 1(3) الوسائل – الباب – 94 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (4) و (5) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب الاحرام – الحديث 10 – 4 [