پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص436

وفي التذكرة (ان النبات الطيب ثلاثة اقسام: الاول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والاذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة والقاف، وهو الحندقوقي، وقيل الفودنج، والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج، وهذا كله ليس بمحرم، ولا تتعلق به كفارة إجماعا، وكذا ما انبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر إلى ان قال: الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم، قال الشيخ: فهذا لا تتعلق به الكفارة، ويكره استعماله، وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد واسحاق ومالك وابو حنيفة، لانه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر، وقال الشافعي في الجديد تجب به الفدية ويكون محرما، وبه قال جابر وابن عمر وابو ثور، وفي القديم لا تتعلق به الفدية، لانه لا يبقى له رائحة إذا جفت، وعن احمد روايتان، لانه يتخذ للطيب فأشبه الورد، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والوردوالنيلوفر، والظاهر أن هذا يحرم شمه وتجب فيه الفدية، وبه قال الشافعي، لان الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في اصله، وقال مالك وابو حنيفة، لا تجب) ونحو ذلك في المنتهى إلا أن فيه القطع بعدم الفدية في الثاني، ولم يتعرض فيه لحرمة أو كراهة، وكذا عن التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني ايضا، ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي، ولا يخفى عليك ما في ذلك كله مما لا يرجع إلى حاصل، بل وفيما ذكروه من حرمة الثالث إذا لم يكن مندرجا في الطيب ولا في اسم الريحان فالعمدة حينئذ تحقيق ذلك وتحقيق الحكم فيه، هذا.

وفي الدروس كراهة غسل الرأس بالسدر والخطمي وخطبة النساء والمبالغة في السواك، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال