جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص435
بل في المدارك الظاهر أن المراد به مطلق، نبات الصحراء، فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما يستنبته الآدميون من ذلك، ويحتمل أن يراد به ما هو اخص من ذلك.
وعلى كل حال يكون استثناؤه لكونه كما قال في المختلف: إن نبت الحرم يتعسر الاحتراز عنه، ومعه لا يمكن صرف النهي عن ظاهره، مضافا إلى عدم امكانه من وجه آخر، وهو أن النهي عن مس الريحان في الصحيح الماضي انما هو بلفظ النهي عن الطيب بعينه، وهو للتحريم قطعا، فلا يمكن حمله بالاضافة إلى الريحان على الكراهة، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في الحقيقة والمجاز، وهو خلاف التحقيق، وصرفه إلى المجاز الاعم يعني مطلقالمرجوحية مجاز بعيد، ولا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه، خصوصا دعوى الالتزام باستثناء الامور المخصوصة التي يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافها وإن اختاره في المسالك وتبعه بعض من تأخر عنها، وكذا ما سمعته من احتمال كون المراد بالمشابهة خصوص نبت البراري، بل وكذا دعوى الاستبعاد في عموم المجاز الغالب الاستعمال في النصوص، خصوصا في المقام المتكرر فيه لفظ (لا) بناء على أنها غير عاطفة، وبالجملة الاولى الكراهة شما بل واستعمالا.
والمراد بالرياحين ما هو المتعارف منها، وعن العين الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح، قال: (والريحان اطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه اوائل النور) وعن ابن الاثير (هو كل نبت طيب الريح من انواع المشموم) وعن كتابي المطرزي (عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده، والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين) وفي القاموس (نبت معروف طيب الرائحة أو كل نبت كذلك، أو اطرافه أو ورقه، واصله ذو الرائحة، وخص بذي الرائحة الطيبة، ثم بالنبت الطيب الرائحة، ثم بما عدا الفواكه والابازير، ثم بما عداها ونبات الصحراء، ومن الابازير الزعفران، وهو المراد هنا، ثم بالمعروف (باسرم)