پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص434

المحرم يأكل الاترج قال: نعم، قلت: فان ريحه طيبة فقال إن الاترج طعام ليس من الطيب) من كون المحرم الطيب، بل وصحيح ابن سنان (1) السابقالمسؤول فيه عن الحناء، والى عسر الاجتناب عنه في ايام الربيع ونحوه، ولذا استثنى نبت الحرم من حرمة شم الرياحين في المختلف كخلوق الكعبة، وما بين الصفا والمروة من الاعطار، لكن فيه انه لا اشارة في شئ من النصوص إلى استثناء ذلك كما في الخلوق وما بين الصفا والمروة، فليس حينئذ إلا لعدم الحرمة خلافا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف فالحرمة، وفي الرياض نسبته إلى المفيد وجماعة، وفي كشف اللثام أنه تحتمله عبارتا المقنعة والسرائر، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (2): (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام) ونحو منه حسنه (3) مضافا إلى الاحتياط والى النهي عن مسه في صحيح ابن سنان السابق، مع امكان دعوى انه لا تعارض بين صحيحي معاوية وحريز لعدم نفي البأس في الاول عن مطلق الريحان حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضا كليا، ليكون صريحا في الجواز، فيتقدم على النهي الظاهر في التحريم تقدم النص على الظاهر، وانما غايته نفي البأس عن امور معدودة يمكن استثناؤها من أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة، ولا مانع من ذلكفلا موجب للجمع بالكراهة سوى تضمنه لفظ (اشباهه) وهو كما يحتمل المشابهة في اطلاق اسم الريحان عليه كذا يحتمل ما هو اخص مما يشبهه من نبت البراري،

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 11 – 6 والثاني مرسل حريز [