پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص433

بالتلبية إذا نودي وهو محرم) وفي آخر (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) (لا بأس أن يلبي المجيب) المنجبر بما عرفت، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد، والله العالم.

(و) كذا يكره (استعمال الرياحين) أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الاسكافي والنهاية والوسيلة، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه، لانه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الاشعث الاغبر، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (2): (لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة)) وفي صحيح ابن سنان (3) (لا تمس ريحانا وانت محرم) المحمول على ما يشعر به الاول جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (4): (لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح واشباهه وانت محرم) والنصوص (5) الدالة على استحبابمضغ الاذخر، وما عن الفقيه عن ابراهيم بن ابي سفيان (6) (انه كتب إلى ابي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده باشنان فيه اذخر فكتب لا احبه لك) مضافا إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي (7) عن الصادق (عليه السلام) (عن

(1) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 وفيه ” لا بأس أن يلبي الجنب ” كما في الفقيه ج 2 ص 211 الرقم 963 (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 5 – 3 (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (5) الوسائل الباب – 3 – من ابواب مقدمات الطواف (6) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 عن ابراهيم بن سفيان كما في الفقيه ج 2 ص 244 الرقم 1048 (7) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [