پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص432

(و) كذا يكره للمحرم (دخول الحمام) بلا خلاف اجده فيه لخبر عقبة بن خالد (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم يدخل الحمامقال: لا يدخل) المحمول عليها للاجماع بقسميه على عدم الحرمة، ولصحيح معاوية بن عمار (2) عنه (عليه السلام) ايضا (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك).

(و) كذا يكره للمحرم (تدليك الجسد فيه) اي الحمام، وكذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور، ولصحيح يعقوب بن شعيب (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل قال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه) بعد الاجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا.

(و) كذا يكره له (تلبية من يناديه) لانه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (4): (ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه، قال: قلت: كيف يقول ؟ قال: يقول: يا سعد) والمرسل (5) (إذا نودي المحرم فلا يقول لبيك، ولكن يقول يا سعد) بعد الشهرة أو الاجماع على الجواز الموافق للاصل، وللمرسل (6) عن الصادق (عليه السلام) (يكره للرجل أن يجيب

(1) و (2) الوسائل – الباب – 76 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 1(3) الوسائل الباب – 75 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 91 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 3 – 2 [