پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص431

تغطية وجهها (1) بل في بعضها (2) تعليل النهي عنه بأن احرام المرأة في وجهها ومنه يعلم منافاته لما وجب عليها من الكشف بغير المستثنى، إذ قد سمعت الاجماع بقسميه بل المحكي منهما في التذكرة والمنتهى عن العلماء كافة على حرمة تغطية وجهها وتخصيص ذلك كله بما عدا النقاب للخبرين المزبورين الذى قد عرفت الحال في الثاني منهما مع احتمال ارادة الحرمة من الكراهة فيهما، بل لعله الظاهر بملاحظة القرائن، بل وفتوى الاصحاب بحرمته التي اعترف في المدارك بعدم خلاف فيها، وان كان قد يناقش بأن كراهته ظاهرا المحكي عن المقنع والجمل والعقود بل صريح الفاضل في القواعد كما ترى، بل لا وجه للتردد فيه من دون ترجيح ضرورة قصور المخصص عن التخصيص من وجوه، فلا يناسب التردد فيه من ذلك وفي كشف اللثام احتمال كون المراد منه الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسهبقرينة ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب، ثم فيه بعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لان احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه، وفي التذكرة التردد المزبور مع نقل الاجماع فيها على حرمة تغطية وجهها، بل في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها، وفيه مضافا إلى عدم صدق النقاب على ذلك عرفا أنه لا وجه للتردد في الكراهة في الفرض إن اريد بها في مقابل الحرمة، لما عرفته من الاجماع بقسميه مع النصوص على جوازه، وإن اريد بالنسبة إلى عدمها فلا دليل ايضا يقتضي الكراهة، وعبارة المقنع يمكن حملها على ارادة الحرمة، وانما أعاده لارادة بيان علته المنصوصة باللفظ الذي ذكره، وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو ذلك، فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردد، والله العالم.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 0 – 1 [