جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص430
وبذلك كله يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف بقوله: (وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته) لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده في المسالك عدم الفرق بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، وأنه جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام إذا بقى أثره إليه قال:(والرواية قاصرة عن إفادة ذلك، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند ارادة الاحرام، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها) وفيه أن دليله على الحرمة ما سمعته من تعليل الزينة التي لا فرق فيها بين الاحرام معها أو فعل الاحرام بعدها كالطيب والمخيط ونحوهما، وإن كان فيه ما عرفت، كما أن ما عن الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه من اختصاص الكراهة بالمرأة، لاختصاص النص بها، وغلبة استعمالها، وقوة تهييجه الشهوة فيها غير واضح بعد قاعدة الاشتراك، فالاقوى عدم الفرق بينهما فيها، وعدم الفرق بين ما بعد الاحرام وما قبله مع بقاء الاثر الذي يكون زينة بعده قصد أو لم يقصد، والله العالم.
(والنقاب للمرأة على تردد) من صحيح العيص (1) عن الصادق (عليه السلام) (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب) بل وقيل وخبر يحيى بن أبي العلاء (2) عنه (عليه السلام) ايضا (انه كره للمحرمة البرقع والقفازين) بناء على ارادته من البرقع، وان كان فيه منع واضح، ومن النهي عنه في المعتبرة المستفيضة التي منها ما تقدم سابقا في حرمة
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 33 من ابواب الاحرام الحديث 9 وذيله في الباب 48 من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 [