پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص428

ظاهر الدروس إلا أن الاولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.

(ولبس الثياب المعلمة) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره) ولعل وجه الكراهة فيه يظهر مما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق الذي اجاب فيه بالنهي أولا ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحب، فيفهم منه الكراهة في كل شئ يكون غيره أحب، لا أن المراد منه ما يراد من افعل التفضيل المقتضي لكونه محبوبا ايضا، بل لعل العرف ايضا يساعد على ذلك، ولا ينافيه صحيح الحلبي (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأسبه) إذا اقصاه الجواز، نعم صحيح ليث المرادي (3) سأله عليه السلام ايضا (عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال: نعم، انما يكره الملحم) دال على نفي الكراهة عنه، ويمكن ارادة شدتها، وعن المبسوط تقييد المعلم بالابريسم، وفي كشف اللثام يمكن أن يكون للتنبيه بالاعلى على الادنى، لامكان توهم حرمة المعلم به، وفيه أنه يقضي حينئذ بعدم حرمة غيره من المعلم لا كراهته، قيل: والمراد بالمعلمة بالبناء للمجهول المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ، والله العالم.

(واستعمال) الرجل (الحناء المزينة) عند الاكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما، لصحيح ابن سنان (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 – 4 (3) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وفي الوسائل الطبع الحديث ” انما يحرم الملحم ” إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 324 والفقيه ج 2 ص 216 الرقم 987 كما في الجواهر (4) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [