جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص427
في ثوبين ابيضين، فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ) فانه يفيد البأس مع وجودالابيضين، ولا أقل من الكراهة، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الابيض، والله العالم.
(و) كذا يكره (النوم عليها) اي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الاحرام فيه، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ولكن لم نظفر إلا بخبر ابي بصير (1) عن ابي جعفر عليه السلام (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء) اي المخدة، ونحوه خبر المعلى بن خنيس (2) عن الصادق (عليه السلام) وعن المقنع الاقتصار عليه، وفي المدارك استفادة السواد بالاولوية، وفيه بحث، على أنه لا يتم في المقدم الذي هو شديد الحمرة المتقدم كراهة الاحرام فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الاشعث الاغبر.
(و) يكره ايضا الاحرام (في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة) لصحيح ابن مسلم (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) (عن الرجل حرم في ثوب وسخ قال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلي، وطهوره غسله)ولو عرض له الوسخ في الاثناء أخر غسله إلى أن يحل، لصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) ايضا (لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله) بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [