پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص426

يكون المراد من قوله عليه السلام في الخبر الاول: (ما يشهرك) إلى آخره، اي المعرفة بأنه من الشيعة المخالفين لابي حنيفة، وعن ابن حمزة كراهة الاحرام بالثياب المقدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه اي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والادهان الطيبة ولم نقف على ما يشهد له، كما أن خبر خالد بن ابن العلاء (1) قال: (رأيت ابا جعفر عليه السلام وعليه رداء اخضر وهو محرم) وخبر ابي بصير (2) عن ابي جعفر عليه السلام قال: (سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا ابا الحسن ما هذان الثوبان ؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد احدا يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني الطين) اي المقر، ويقال ثوبا ممشق مصبوغ به يدلان على عدم الكراهة في نحو ذلك، مع أن الممشوق ربما يكون مفدما بل قد سمعت ما في خبر الحلبي من نهي المحرمة عن لبس كل المصبوغات إلا صبغالا يردع، ومقتضاه عدمها في الصبغ غير المردع، وحينئذ فلا دليل على كراهة مطلق الصبغ، بل مقتضى الادلة خلافه.

وكيف كان فقول المصنف: (وتتأكد) اي الكراهة (في السواد) لم نقف على ما يدل عليه، إذ لم يحضرنا إلا ما سمعته من الخبر المزبور الدال على اصل الكراهة الزائدة على اصل اللبس، كما ان ما في الدروس من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكد في الاسود كذلك لما عرفت، إلا أن الحكم مما يتسامح به وفي خبر الدعائم (3) عن جعفر بن محمد عليهما السلام) أنه قال: (يتجرد المحرم

(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (3) ذكر صدره في المستدرك في الباب 29 من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 وذيله في الباب 31 منها الحديث 1 [