جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص425
ولكنهما لا يدلان على مطلق الصبغ به بناء على عدم الشهرة إلا بالمشبع منه، ولعله لذا خص الكراهة به في محكي المنتهى والتذكرة، بل في الاول لا بأس بالمعصفر من الثياب، ويكره إذا كان مشبعا، وعليه علماؤنا، بل في التذكرة ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من صحيح علي بن جعفر (1) المحمول على الجواز الذي لا ينافي الكراهة بما يفيد شهرة المؤيدة بما فيخبر عامر بن جذاعة (2) سأل ابا عبد الله عليه السلام ايضا (عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال: لا باس به إلا المقدمة المشهورة) وحسن الحلبي (3) عنه عليه السلام ايضا (لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع) وفيما حضرني من نسخة التهذيب (إلا صبغا لا يردع) وفي القاموس الردع الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد، وثوب مردوع مزعفر، ورداع ومردع كمعظم فيه أثر طيب، وفي وافي الكاشاني لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران أو دم اي لطخ وأثر وردعه فارتدع اي لطخه به فتلطخ ولعل هذا هو المراد من الخبر المزبور، وصحيح الحسين بن ابي العلاء (4) سأله عليه السلام ايضا (عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ قال: لا بأس إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس) وعن ابي حنيفة تحريم الاحرام بالمعصفر لزعمه كون العصفر طيبا، ولعل في الخبر المزبور تعريضا للرد عليه، وفي صحيح علي بن جعفر (5) سأل اخاه عليه السلام (يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس) يمكن أن
(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 4 – 1 – 4 (3) و (4) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 – 1 [