پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص424

لابي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الاسود قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لاثبات الحرمة فضلا عن أن يخص به ما دل جواز الاحرام في كل ثوب يصلى فيه مع الاجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد كقول امير المؤمنين (عليه السلام) (1): (لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون) وقول الصادق (2) (عليه السلام): (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء) المحمول على الكراهة اجماعا وان كان لا دلالة في ذلك على كراهة الاحرام بخصوصه، فما عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة لا يجوز الاحرام فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة، كما عن ابن ادريس حمله على ذلك، والله العالم.

(أو) ب‍ (العصفر) وهو شئ معروف (وشبهه) مما يفيد الشهرةولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما، لخبر ابان بن تغلب (3) (سأل ابا عبد الله (عليه السلام) اخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس) ونحوه خبر عبيدالله بن هلال أو صحيحه (4) عنه (عليه السلام) ايضا،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 5 – 1 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 5 – 2 والثاني عن عبد الله بن هلال كما في الكافي ج 4 ص 342 [