جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص422
(و) يحرم عليه ايضا (لبس السلاح لغير ضرورة) على المشهور كما فيكشف اللثام وغيره، لصحيح ابن سنان (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا (المحرم إذا خاف لبس السلاح) وخبر زرارة (3) عن أبى جعفر (عليه السلام) (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه السلاح إذا خاف العدو) بل في صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) ايضا (المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه) وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به غير واحد، اللهم إلا أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر، أو يحيط بالبدن كالدرع، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شمولهما، وان كانت هي مع الترس من لامة الحرب، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه، بل قد يقال بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة كالعصا ذات الرأس وغيرها، كما عساه يؤمي إليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للاخافة، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هوداخل في الحكم قطعا، وربما يشير إليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وأن المراد كون الرجل مسلحا.
(و) على كل حال فقد (قيل) ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف: انه (يكره) نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله:
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 3 – 4 – 1 [