جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص421
(سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع ؟ فقال: أما شئ تأكله الابل فليس به بأس أن تنتزعه) ولكن فيه انهما منافيان لما سمعت من اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع، ولعله لذا قال في التهذيب قوله عليه السلام: (ليس به) إلى آخره يعني الابل فانه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح الاول (1) فلا وجه لايراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل، إذ الداعي له إعراض الاصحاب عنهما، فتأويلهما خير من طرحهما، نعم عن الاسكافي لا اختار الرعي، لان البعير ربما جذب النبت من اصله، فأما ما حصده الانسان منه وبقي اصله في الارض فلا بأس، وكأنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت، هذا.
ولا فرق في الشجر بينالمؤذي منه كالشوك وشبهه وغيره كما عن الفاضل التصريح به للاطلاق المزبور، خلافا للمحكي عن الشافعي وجماعة من الجواز قياسا على الحيوان المؤذي، والله العالم.
(و) كذا يحرم (تغسيل المحرم لو مات) وتحنيطه (بالكافور) بلا خلاف اجده فيه، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا) بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقا كافور وغيره في الغسل والحنوط وغيرهما كما هو معقد اجماع التذكرة، والظاهر أنه غسل تام بالنسبة إليه، فلا يجب بمسه بعده غسل على الماس وإن احتمل، بل قيل به، والله العالم.
(1) الوسائل – الباب – 89 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [