جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص420
التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر) والى هذه اشار المصنف بقوله: (وعودي المحالة على رواية) بل في التهذيب وعن الجامع الفتوى بها، بل تبعهما غير واحد من المتأخرين، لكن فيها جهل وارسال، ولا جابر لها على وجه يعتدأو يخص بها ما سمعت، بل عن الحلبي اطلاق حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء، وان كان فيه ما عرفت، ثم على تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسماة بالمحالة اقتصارا على خصوص المنصوص وما في صحيح زرارة السابق من عودي الناضح انما هو في نبات حرم المدينة، مع احتمال كونه المحالة ايضا، وعلى كل حال يمكن الاستدلال به على اصل المسألة بناء على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكة بالنسبة إلى ذلك، وستعرف الحال فيه إن شاء الله، وعلى كل حال فلا ريب في أن الاحوط الاجتناب.
وأما استثناء عصا الراعي فلم اجده في نص ولا فتوى إلا في خبر الدعائم (1) الذي سمعته سابقا، نعم لا بأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلا وإن حرم عليه قطعه، للاصل بعد عدم تناول النصوص لذلك، والسيرة القطعية التي هي فوق الاجماع، وصحيح حريز (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (يخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء) بل في المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا، للاصل وصحيح جميل ومحمد بن حمران (3) قالا:
(1) المستدرك – الباب – 69 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2(2) الوسائل – الباب – 89 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 89 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 وهو عن جميل و عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام.
الخ ” كما في التهذيب ج 5 ص 380 الرقم 1328 [