جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص419
بذره بسقيه وعمله وإن لم يكن بذره منه، لصدق أنه أنبته، بل لو غصب بذرا أو شجرا وغرسه في الحرم كان له قلعه من هذه الحيثية.
وبذلك ظهر لك أن عبارة المصنف وما شابهها لا تفي بما ذكرناه، حتى لو جعل (ملكه) فيها مصدرا على معنى كون النبات في ملكه، فانه وإن عمم الامرين: ما نبت في ارض مملوكة له، وما انبته في ارض مباحة، إذ هما مملوكان له، لكنه لا يشمل المغصوب ونحوه، فالتعبير حينئذ بما في الخبر كما سمعته من الفتاوى السابقة اولى.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين قلعه نفسه لما انبته أو غرسه وبين غيره، لاطلاق الدليل المراد منه عدم الحرمة لذلك باعتبار عدم كونه من نبات الحرم، والله العالم.
(و) كذا (يجوز قلع شجر الفواكه) من الحرم بلا خلاف اجدهفيه، بل نسبه غير واحد إلى قطع الاصحاب، كما عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه بل عن الخلاف الاجماع على نفي الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت بغرسه أو لا، كل ذلك مضافا إلى ما تقدم من خبر سليمان بن خالد (1) ومرسل عبد الكريم (2) المنجبرين بذلك.
(و) كذا يجوز قطع (الاذخر والنخل) بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعدما سمعته من النص على الاذخر والنخل، مضافا إلى قول ابي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (3): (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة، وهي البكرة
(1) االوسائل – الباب – 18 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 9 – 5 [