جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص418
بعد قوله عليه السلام في الصحيح (1) (مضربه) بل في الاخير اقطع ما كان داخلا عليك، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك، فما في الرياض بعد منع عدم القول بالفصل قال: فإذا الاجود الاقتصار على مورد الخبرين ان عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلا يشكل هذا الاستثناء لا يخلوا من نظر، خصوصا بعد صحة الخبر الاول، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى منالاقتصار على المنزل، بل عن الاول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره، وهي المنزل، بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها إن ارادوا عدم الجواز في غيرها، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره ايضا لما سمعت، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما انبته هو، فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله إن اراد عدم جواز غيره، خصوصا بعدما سمعته من صحيح زرارة (2) الظاهر في جواز قطع ما انبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقيبد بملكه في غير محله.
بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي
(1) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (2) الصواب ” صحيح حريز ” حيث انه لم يتقدم في صحيح زرارة ما يدلعلى جواز قطع ما انبته أو غرسه وانما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم في ص 413 [