پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص417

لكن الذي يظهر ولو بقرينة الفتاوى وغيرهما من النصوص إرادة تحريم القطع والقلع للنبات والشجر (إلا أن ينبت في ملكه) فانه يجوز حينئذ قطعه بل قلعه كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا محققا لو كان في داره أو منزله، لخبر حماد بن عثمان أو قويه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها) وصحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السلام (2) ايضا (سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه وداره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها) وخبر اسحاق أو حسنه (3) (قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك) وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز الذي ذكرناه في اول المسألة قال متصلا بقوله: (إلا ما أنبته أو غرسته): وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوزله قلعه، فيحتمل أن يكون ذلك من تتمة الصحيح، وإلا كانت فتوى منه مستظهرا لها من الخبرين الاولين اللذين هما وإن كانا مشتملين على خصوص الشجر إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره، بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا، ولعله لذا ذكر الحشيش في محكي الجمل والعقود، قال: ولا تقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والاذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان، كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره، خصوصا

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 – 2 – 6 [