جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص416
وعلى تقديره فهو غير معارض لغيره، لكن عن التذكرة والتحرير وفي الدروس والمسالك وغيرها جواز قطع اليابس، بل في الاخير منها وإن كان متصلا بالاخضر لانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد، وهو لا يوافق اصولنا، وعن الاول منها نعم لا يجوز قلعه، فان قطعه فعليه الضمان، لانه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، ولا بأس به، وظاهره الفرق بين القلع والقطع، لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش، لانه ميت، فلم تبق له حرمة، وهو مناف لما سمعته منه في التذكرة إلا أن يحمل على يابس لا ينبت.
وعلى كل حال لا يخفى عليك ما فيه بعدما سمعته من النصوص التي منها صحيح حريز وحسنه المشتملان على كل شئ ينبت في الحرم، نعم ما عنهما وفي غيرهما – من جواز أخذ الكماة والفقع من الحرم للمحرم وغيره في محله في الاول للاصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له، وتفسير تحريم مكة بتحريم قطع ما نبت فيها فيما سمعته من النصوص، بخلاف الكماة التي تخلق في الارض فهي كالثمرة الملقاة عليها، وأما الثاني فالذي نعرفه شئ ينبت في الارض ويكون له ساق فيندرج في صحيحة حريز.
وكذا يجوز الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط بغير فعل آدمي له ايضا بعد ظهور النصوص في كون المحرم القطع، بل عن التذكرة القطع بذلك، بل عنها وعن المنتهى الاجماع عليه، بل الظاهر ذلك حتى إذا كان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني، للاصل المزبور بعد حرمة القياس على الصيد المذبوح في الحرم مع وضوح الفرق بوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى اهلية الذابح وذبحه بشروط، نعم قد يقال بتناول التحريم في صحيح حريز السابق وحسنه لمثل الاستعمال المزبور.