جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص415
ابي جعفر (عليه السلام) (حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه، ويعضد شجره إلا الاذخر أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينةما بين لابتيها صيدها، وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح) قال الجوهري: (الخلا مقصورا الحشيش اليابس تقول: خليت الخلا واختليته اي جززته وقطعته) ولكن في القاموس (الخلا مقصورا الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها) وعن النهاية (الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه) وعن مجمع البحرين (اي لا يجتز نبتها الرقيق مادام رطبا، وإذا يبس سمي حشيشا) وصحيح جميل أو المرسل (1) إليه قال: (رآني علي بن الحسين (عليهما السلام) وأنا اقلع الحشيش من حول الفساطيط فقال: يا بني ان هذا لا يقلع) وصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (قلت له: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال: نعم، قلت: فمن الحرم ؟ قال: لا) إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها ايضا الظاهرة فيما ذكرناه من عدم الفرق بين المحرم والمحل في ذلك.
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز قطعهما ذلك من الحل، بل وفي عدم الفرق بين القلع والقطع والنزع وغير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي لا تعارض فيها بالنسبة إلى ذلك، بل وفي عدم الفرق بين الورق والاغصان والثمر وغير ذلكبل وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا (3) بناء على أنه الرطب
(1) الوسائل – الباب – 86 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 وفيه عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليهما السلام).
الخ (2) الوسائل – الباب – 85 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 و 7 [