پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص413

بقسميه عليه، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الامصار، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، كصحيح حريز وحسنه (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت أو غرسته) وصحيح معاوية (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها، قلت: فان اصلها في الحل وفرعهافي الحرم قال: حرم اصلها لمكان فرعها، وكل شئ ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه) ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم، وحسن سليمان بن خالد (3) سأله (عليه السلام) ايضا (عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه) ونحوه موثقه (4) ومرسل عبد الكريم (5) وحسن حريز (6) عنه عليه السلام ايضا، قال: (لما قدم

(1) الوسائل – الباب – 86 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 90 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وليس في ذيله ” وكل شئ ينبت.

الخ ” كما انه ليس في الفقيه ج 2 ص 165 الرقم 717 والكافي ج 4 ص 231 وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج 5 ص 379 الرقم 1321 والظاهر انه من كلام الشيخ (قده) لا من الحديث (3) و (4) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 87 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 9(6) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 88 من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 4 ص 225 [