پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص412

بناء على أنه حاجب لما يجب غسله من السطح المعتاد.

وعلى كل حال فهو دال على المطلوب مضافا إلى غيره من النصوص المستفاد من القلم فيها الاعم من القص المعبر به في الفتاوى بناء على إرادة خصوص القطع بالمقص اي المقراض فيكون المدار على مطلق الازالة.

ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه اذية يسقط معها التكليف بل يكفي تحقق مسماها فله إزالته، بل عن المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه، مضافا إلى صحيح معاوية (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم تطول اظفاره أو ينكسر بعضها قال: لا يقص منها شيئا ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) إلا أن قوله: (إن استطاع) ظاهر في بلوغه إلى حد الضرورة، لكن قد يقال إن المراد بالاستطاعة فيه الاذية بقرينة قوله: (فان).

الخ، نعم قد يقال: إن المنساق من الاذية فيه وفي معقد نفي الخلاف الوصول إلى حد الضرورة التي يسقط معها التكليف، خصوصا بعد عدم معروفية غيرها في سائر المقامات، وموافقته للاحتياط، بل منه يستفاد ايضا عدمالفرق بين الكل والبعض كما صرح به غير واحد.

كما أنه لا إشكال في جواز قصه لو احتاج إلى مداواة قرحه مثلا ولا يمكن إلا بقص ظفره، نعم فرق بعض بين ذلك وبين الضرر فيه نفسه فأوجب الفدية في الاول دون الثاني، ويأتي البحث فيه إن شاء الله في محله.

(و) يحرم على المحرم وغيره (قطع الشجر والحشيش) من الحرم الذي هو بريد في بريد كما تسمعه في الصحيح (2) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع

(1) الوسائل – الباب – 77 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 [