جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص411
الصحيح (1) السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه، ولا ريب في أنه احوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى، سيما بعدما عرفت من اختلاف كلام الاصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم، وإلا كان ينبغي التعبير به، بل قد سمعت تعبير المصنف به اولا ثم اختار الكراهة في الاخيرين على احد الوجهين في عبارته، والله العالم.
(و) كذا يحرم عليه (قص الاظفار) بلا خلاف اجده فيه، بلالاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الامصار، وهو الحجة بعد قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): (من قلم اظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) وموثق اسحاق بن عمار (3) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم اظفاره وهو عند احرامه قال: يدعها، قلت: فان رجلا من اصحابنا افتاه بأن يقلم اظفاره ويعيد احرامه ففعل، فقال: عليه دم يهريقه) بل وموثقه الآخر (4) عنه (عليه السلام) ايضا (سألته عن رجل احرم ونسي أن يقلم اظفاره قال: فقال: يدعها، قال: قلت: طوال قال: وإن كانت، قلت: فان رجلا افتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم).
ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض افاضل العصر
(1) الوسائل – الباب – 80 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 77 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [