پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص410

نعم لا بأس به) وإن كان يمكن حمله على الضرورة، إلا أنه يكفي في الجوازالاصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الادماء إلا ما تسمعه إن شاء الله، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.

وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في الجواز مع الضرورة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل وعلى عدم الفدية معها، مضافا إلى الاصل والنصوص السابقة، بل الظاهر عدم الفدية مع الاختيار على الحرمة، للاصل بعد خلو النصوص المذكورة في مقام البيان، لكن في الدروس وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض اصحاب المناسك، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي مد طعام مسكين، قلت: لا ريب في أنه احوط وإن لم يحضرني دليله بالخصوص، نعم في المرسل (1) (أن مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شئ، محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما) واليه اشار في الدروس قال: الثالث والعشرون قلع الضرس، وفيه دم، والرواية مقطوعة، وقال ابن الجنيد وابن بابويه: لا بأس مع الحاجة ولم يوجبا شيئا، وظاهره التردد في الفدية لا في الحرمة، لكن قد عرفت الحال فيه ولعله بناء على حرمة مطلق إخراج الدم، قال فيها: العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الاظهر لرواية الحسن الصيقل (2) وقال في المبسوط: (لا يجوز للمحرمأن يحتجم ويفتصد) وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة: يكره وهو في صحيح حريز، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس، وتبعه عليه في المسالك وغيرها، ولكن قد عرفت عدم دليل على العموم، اللهم إلا أن يكون قد فهم من ذلك المثال لمطلق الادماء، خصوصا بعد ملاحظة ما في

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [