جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص409
عليه السلام عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمي) ولكن في خبر علي بن جعفر (1) عن اخيه موسى عليه السلام (سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمي) بناء على إشعاره بالكراهة، مضافا إلى صحيح معاوية ابن عمار (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: المحرم يستاك قال: نعم، قلت: فان أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة) بل وصحيحه الآخر (3) سأله عليه السلام (عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال: لا بأس به) وموثق عمار (4) عنه عليه السلام ايضا (سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: يحكه، وإن سال منه الدم فلا بأس).
(و) لعله لذا مضافا إلى الاصل كانت (الكراهة) فيهما (أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهرفي الضرورة بناء على انسياقها من الاذية فيه، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض، وصحيح السواك متروك الظاهر، لدلالته على أنه من السنة مطلقا حتي في الصورة المفروضة، ولا قائل بها، للاجماع على الكراهة، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا معارض، نعم قد يقال إن مقتضى الاصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة، مضافا إلى خبر الصيقل (5) أنه سأل ابا عبد الله عليه السلام (عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال:
(1) الوسائل – الباب – 73 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 92 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 70 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 71 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (5) الوسائل – الباب – 95 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [