پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص408

سمعت وبين صحيح حريز (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) (لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) وخبر يونس بن يعقوب (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه) المؤيدين بمرسل الفقيه (3)(احتجم الحسن (عليه السلام) وهو محرم) وهو لا يخلوا من وجه لولا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة، على أن الاخيرين غير جامعين لشرائط الحجية، بل قيل: لا ظهور في قوله: (لا أحبه) في الكراهة نحو (لا ينبغي).

(وكذا) الكلام على ما (قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه) الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (4): (ويحك الجسد ما لم يدمه) وصحيح معاوية بن عمار (5) سأله (عليه السلام) (عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر).

(وكذا) الكلام في (السواك المفضي إلى الادماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة، وعن المقنعة معه والاقتصار وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد وحك الجلد حتى يدمي، وفي صحيح الحلبي (6) (سألت ابا عبد الله

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 5 – 4 – 7 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 73 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 1 – 3 [