جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص407
ابن عبد الله بن جعفر الحميري (1) (كتب إلى صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب عليه السلام في الجواب لا شئ عليه في ترك رفع الخشب) ولا ينافي ذلك ما تقدم في خبر الصيقل (2) من أن ابا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين بعد حمله على الندب، والله العالم.
(و) يحرم على المحرم (إخراج الدم) في الجملة (إلا عند الضرورة) كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع على ما حكي عن بعضها، لخبر الصيقل (3) عن ابي عبد الله عليه السلام سأله (عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس ويحتجم ولا يحلق الشعر) وحسن الحلبي (4) سأله عليه السلام أيضا (عن المحرم يحتجم فقال: لا إلاأن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم) وخبر ذريح (5) سأله عليه السلام ايضا (عن المحرم يحتجم قال: نعم إذا خشي الدم) وخبر زرارة (6) عن ابى جعفر عليه السلام (لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة) إلى غير ذلك من النصوص.
(و قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف: (يكره) الاحتجام، وتبعه المصنف في النافع، وعن المصباح ومختصره كراهيته والقصد، ولعله للجمع بين ما
(1) الوسائل – الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 12 (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 – 1 – 8 – 2 [