جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص406
تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل ونحوه، فالاحوط إن لم يكن اقوى اجتنابه، وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال: وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك ؟ احتمال، ومقتضاه احتمال عدم الجواز ايضا فيه، وان كان التحقيق خلافه، إلا أنه الاحوط.
وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما سمعته في صحيح حريز (1) السابق الذي افتى به غير واحد، بل لا اجد فيه خلافا بينهم، ولعله لضعفهم عن مقارفة الحر والبرد.
(ولو زامل) الصحيح (عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل) بلا خلاف محقق اجده فيه، لاطلاق الادلة، وخصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحه (2) (كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي، وهي زميلتي، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن اظلل علي وعليها ؟ قال: ظلل عليها وحدها) ولا يعارضه مرسل العباس بن معروف (3) عن الرضا عليه السلام (سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال: نعم) لقصوره عن ذلك من وجوه، بل عن الشيخ احتمال عود الضمير في قوله: (أله) إلى المريض، واولى من ذلك احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل الذي قد عرفت جوازه باعتبار عدم كونه على الرأس.
ثم إن الظاهر عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوهما بعد رفع الظلال، ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد
(1) الوسائل – الباب – 65 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 68 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 2 [