جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص405
الاحاطة بما ذكرناه لا يخفى عليك ما فيه، بل وما في كشف اللثام فانه بعد أن حكى جواز المشي تحت الظلال عمن سمعت قال: وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره، أو جوازه في السير ايضا حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب، كما يظهر من المسالك، أو المعنى المشي في الظل سائرا لا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه ؟ أوجه، ففي المنتهى إذا نزل إلى قوله: وان يمشي تحت الظلال ثم قال: وهو يفيد الاول، وهو احوط، لاطلاق كثير من الاخبار النهي عن التظليل، ثم الاحوط من الباقين هو الاخير، ثم حكى ما سمعته من الفخر، وهو كما ترى مجرد تشكيك، بل لعله ترك فيه ما هو الاقوى من ذلك، وهو كون المراد جواز المشي تحت الظلال الذي لا ينتقل معه، لما عرفته من الاصل بعد ظهور النصوص في غيره.
هذا كله في الرجل، أما المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقق اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) المصرحةبذلك، والى كونها عورة يناسبها الستر، وضعيفة عن مقارفة الحر والبرد ونحوهما نعم عن نهاية الشيخ أن اجتنابه افضل، وعن المبسوط أنه يحتمله، قيل وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين، وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما.
كما أنه لا خلاف في جوازه للرجل حال النزول، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص السابقة، وبذلك يقيد إطلاق غيرها، نعم قد يتوقف في
(1) الوسائل – الباب – 64 و 65 و 68 – من ابواب تروك الاحرام [