جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص404
خصوصا مع عدم إشارة في شئ من النصوص إلى ذلك ولا إلى كونه من حال النزول الذي لا يتم حال وقوعه للحج من مكة أو من المسجد ولعله لذا حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد القطع بأن المحرم عليه سائرا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل، أما لو مر تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس، بل يمكن حمل ما في خبر الاحتجاج السابق عليه، لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الفخر ما سمعت قال: (اكثر هذه تدخل في الضرورة، وأما جواز المشي في الطريق في ظل المحامل والجمال والاشجار اختيارا ففيه كلام خصوصاتحتها، ولم يتعرض لذلك الاكثر، ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين، بل اطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول) قلت: ولا ريب في ظهوره في غير الفرض كالنصوص، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما في المدارك من وجوه، قال: ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره، وقال الشارح (رحمه الله) إلى آخره، ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح (1) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع إلى آخره، وقال العلامة في المنتهى إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل وأن يستظل الي آخره، ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه، وربما كان مستنده صحيح اسماعيل بن عبد الخالق (2) المتضمن لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المنساق منه حال الركوب، والمسألة محل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلوا من قرب، فأنك بعد
(1) الوسائل – الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وهو مروي بطريق الكليني (قده) (2) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 9