پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص402

الستر لا أثر له في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص، وأما الاول اي الاضحاء فقد عرفت تكرار الامر به في النصوص المزبورة على وجه يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء المراد به كما في المنتهى البروز للشمس، وعن النهاية الاثيرية ضحى ظله اي مات يقال ضحى الظل اي صار شمسا فإذا صار شمسا فقد بطل، ومنه حديث الاستسقاء اللهم ضاحت بلادنا واغبرت ارضنا اي برزت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها، إلى ان قال: ومنه ايضا حديث ابن عمر (1) رأى محرما قد استظل فقال: أضح لمن أحرمت اي اظهر واعتزل ولكن يقال:ضحيت للشمس وأضحيت أضحى (إضحاءظ) إذا أبرزت لها وظهرت، ومن هنا جزم في الحدائق بكونه العلة في التحريم، بل شدد الانكار على احتمال كون العلة في التحريم الستر، وفرع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق الرأس، ولكن فيه أن الامر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام (2) عن الصادق عليه السلام على نحو التعليل للمكروه، قال: (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من اسفل، وقال عليه السلام: اضح لمن احرمت له) فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس، والحرمة بما كان فوقه، هذا.

وفي المسالك يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى احد جانبيه وان كان قد يطلق عليه التظليل لغة، وانما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 70 (2) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [