پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص401

المتجه حمل ذلك (كله) على الكراهة كما يؤمي إليه خبر قاسم الصيقل (1) قال: (ما رأيت احدا كان اشد تشديدا في الظل من ابي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبةوالحاجبين إذا أحرم) فان التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب، وهذا وان كان من الراوي إلا أنه ظاهر في معلومية الحكم عندهم سابقا، وهو شاهد على صحة الاجماع المزبور الذي يقيد به المطلقات المذكورة، وأخبار التكفير انما جاءت لبيان ثبوت الكفارة في المحرم من التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة، وهو ما فوق الرأس.

بل قد يشهد لما ذكرناه ما في خبر سعيد الاعرج (2) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال: لا إلا من علة) لما عرفت من جواز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله على وجه يقصر عن معارضته، فلابد من حمله على ضرب من الكراهة، ولكن مع ذلك كله الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي الدروس (فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر، لقوله عليه السلام: (اضح لمن احرمت له) والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه) وفي كشف اللثام يعني يجوز الاول على الثاني دون الاول، والثاني بالعكس، ثم قال فيهما، وفي الخلاف لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه، وعن نسخة (ما لم يكن)وقضيته اعتبار المعنى الثاني، قلت: يمكن كون التظليل محرما لنفسه وإن لم يفت معه الضحى للشمس، اي البروز بما احرم به لها كما إذا كانت في وجهه، ولذا حرم حيث لا تكون شمس، وإن أبيت ذلك فليس إلا الاحتمال الاول، ضرورة أن

(1) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 12 (2) الوسائل الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 5 [