پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص400

والمنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الاخير نسبته إلى جميع اهل العلم، قال: (وإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة، فان نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به، وان يمشي تحت الظلال، وان يستظلل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع اهل العلم) وعن ابن زهرة (يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه) وتبعهم غير واحد ممن تأخر ولعله للاصل بعد كون المورد في اكثر النصوص الجلوس في القبة و الكنيسة والمحمل ونحوها مما لا يشمل الفرض، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول لابي: وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى بهوقال: أترى ان استتر بطرف ثوبي ؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) ولكن فيه انه يعارضه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلى (2): (لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض) وخبر اسماعيل بن عبد الخالق (3) ومحمد بن الفضيل (4) السابقان، بل وخبر عبد الله بن المغيرة المتقدم (5) ضرورة انه لو كان الاستتار بما لا يكون فوق الرأس جائزا لبينه له، وخلو اخبار التكفير (6) مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة، ولعل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 – 2 (3) و (5) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 9 – 11 (4) الوسائل – الباب – 66 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب بقية كفارات الاحرام [