پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص399

وصحيح ابن بزيع (1) عن الرضا (عليه السلام) (سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى أو مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى) ورواه الصدوق بزيادة (أو قال من علة) قبل قوله: (فأمره) وزيادة (وقال: نحنإذا اردنا ذلك ظللنا وفدينا) وخبر ابراهيم (2) (قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت: كم الفداء ؟ قال: شاة) وخبر علي بن محمد (3) كتب إليه (المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا ام لا، فان ظلل هل يجب عليه الفداء ام لا، فكتب (عليه السلام) يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله) محمول على ما ذكرناه، خصوصا بعد استصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة كما هو مقتضى اطلاق النص والفتوى، بل هو صريح صحيح ابن المغيرة السابق (4) فما عن المقنع من انه لا بأس ان يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم بناء على ظهوره في المختار واضح الضعف وان قال في الدروس روى علي بن جعفر (5) جوازه مطلقا ويكفر لكن ان كان مراده ما سمعت من صحيحه السابق فقد عرفت احتماله الضرورة، نعم قد يلوح ذلك من صحيح ابن بزيع (6) السابق ونحوه، ولكن لا يجترى بمثله على ذلك بعد ما عرفت.

هذا كله في التظليل عليه بالقبة ونحوها مما يكون على رأسه، اما الاستتارسائرا بالثوب ونحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فعن الخلاف

(1) و (2) و (3) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 6 – 5 – 1 – 2 – 6 (4) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [