جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص398
ان يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال محمد بن الحسن أفيجوز له ان يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أتعجب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، ان احكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا) وخبر ابي بصير (1) (سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة يتصدق بمد لكل يوم) إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بالشهرة (و) ما عرفت من الاجماع وغيره.
نعم (لو اضطر لم يحرم) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته من النصوص التي يظهر من بعضها عدم الاكتفاءفيها بمطلق الاذية من حر أو برد ما لم تصل إلى حد لا يتحمل مثلها على وجه يسقط التكليف معها، قال زرارة (2): (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم أيتغطى ؟ فقال: اما من الحر أو البرد فلا) ولعله لذا كان المحكي عن الشيخين وكذا ابن إدريس اعتبار الضرر العظيم بناء على ارادة ما يسقط معه التكليف من العظيم كما في غير المقام، إذ لا دليل على اعتبار ازيد منه، كما انه لا دليل على الاكتفاء بالاقل منه بعد انسياق النصوص إلى ما ذكرنا واجتماعها عليه، وحيئنئذ فاطلاق بعض النصوص الاكتفاء بمطلق الاذية كصحيح سعد بن سعد (3) السابق
(1) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 – 4 (2) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 14 [