پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص397

قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا ابا يوسف ان الدين لا يقاس كقياسك وقياس اصحابك، ان الله عزوجل أمر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمل بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما ابطل، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزوجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول اللهصلى الله عليه وآله فسكت) ومرسل عثمان بن عيسى (1) المروي عن العيون (قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام): أتأذن لي ان اسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال: نعم، فقال له: اسألك قال له: اسأل، قال: ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الارض ويدخل البيت قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السلام: ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه السلام): وهكذا جاء هذا فقال المهدي لابي يوسف: ما أراك صنعت شيئا ؟ قال: رماني بحجر دامغ) والاصل في ذلك ما عن ابي حنيفة قال للصادق (عليه السلام): على ما في صحيح البزنطي (2) المروي عن قرب الاسناد (أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس) ومرسل الطبرسي (3) في محكي الاحتجاج وإرشاد المفيد بتفاوت يسير، قال: واللفظ للاول (سأل محمد بن الحسن ابا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 66 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 4 – 5 – 6 [