پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص396

فاضح لمن احرمت له) وخبر عبد الرحمان (1) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال: هو اعلم بنفسه، إذا علم انه لا يستطيع انه تصيبه الشمس فليستظل منها) وخبر اسماعيل ابن عبد الخالق (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال: لا إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة) وخبر محمد بن منصور (3) عنه (عليه السلام) (سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة مرض) وخبر جعفر بن المثنى (4) قال: قال لي محمد: (ألا اسرك ؟ قلت: بلى، فقمت إليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن (عليه السلام) ثم اقبل عليه فقال: يا ابا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحل قال: لا، قال: فليستظل في الخباء فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذين ؟ قال: يا ابا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء في البيت وبالجدار) وخبر محمد بنالفضل (5) قال: (كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان أبو الحسن (عليه السلام) وابو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا ابا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 6 – 9 – 8 (4) و (5) الوسائل – الباب – 66 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 2 والثاني خبر محمد بن الفضيل وهو الصحيح كما يشير إليه في ص 400 [