جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص395
الجواز، كما ان الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث اظهر بقرينة لفظ الرخصة مضافا إلى موافقتها للعامة، والى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت، كصحيح ابن المغيرة (1) (قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): اظلل وانا محرم قال: لا، قلت: فأظلل واكفر قال: لا، قلت: فان مرضت قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها) وصحيح هشام بن سالم (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة فقال: لا، هوللنساء جائز) وصحيح ابن مسلم (3) عن احدهما (عليهما السلام) (سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة قال: نعم) وصحيح سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال: أمن علة ؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي) وموثق اسحاق بن عمار (4) عن ابي الحسن (عليه السلام) (سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس) وصحيح حريز (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام): وموثق عثمان بن عيسى الكلابي (7) (قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال: إن كان كمن تزعم فليظلل فأما انت
(1) و (2) و (3) و (5) و (7) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 – 4 – 1 – 7 – 13 (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 4 (6) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 1 [