پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص394

من استثناه من

حكم التغطية،

ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقربمنه، فتدبر هذا.

وفي الدروس والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه، ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت، وتبعه في المسالك، وفيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لخصوص اليقين بالامتثال وان كان لا كفارة إلا مع الجمع، والله العالم.

(وتظليل) الرجل (المحرم عليه سائرا) بأن يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة أو عمارية مظللة أو نحو ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها، وتحصيلا، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل لعله كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الاسكافي، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة، قال: (يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لان السنة بذلك جرت، فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن اهل البيت (عليهم السلام) جوازه، وروي ايضا انه يفتدي عن كل يوم بمد، وروي في ذلك أجمع دم، وروي لا حرام المتعة دم، ولا حرام الحج دم آخر) ويمكن ان يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له مضافا إلى الاصل صحيح الحلبي (1) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكونمريضا) وصحيح علي بن جعفر (2) (سألت اخي عليه السلام اظل وانا محرم فقال: نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلل) وصحيح جميل (3) عنه (عليه السلام) ايضا (لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال) إلا ان الاصل مقطوع بما عرفت وتعرف، والاول غير صريح في

(1) و (3) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 10 (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2 [